الباب الرابع: أحكام عامة وإنتقالية

مادة 101:

  1. أ. اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي، كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي.
  2. ب. يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول.
  3. ج. للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.

مادة 102:

  1. أ. اعتبارًا من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحوّل مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك، فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز.
  2. ب. إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تســديد جميع الالتزامات المعلقة فيحوَّل هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون.
  3. ج. يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحوَّل بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة (47) من هذا القانون.

مادة 103:

استثناءً من أحكام المادة (46) من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من سـتة أشهر، فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة (50) تقدم في نهاية السنة المالية التالية.

مادة 104:

يُلغى المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، ويُصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة.

مادة 105:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 106:

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليًا أو جزئيًا.



أميــر الكويــت

صباح السالم الصباح


صدر في: 4 ربيع الثاني 1388هـ.

الموافق: 30 يونيو 1968م.