الباب الثالث: تنظيم المهنة المصرفية

* أُعيد تنظيم الباب الثالث نظرا لكثرة التعديلات التي أُدخلت على أحكام هذا الباب بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

* يندرج تحت القسم الأول بموجب التعديل الجديد أحكام القسم الأول (مجال تطبيق هذا الباب) والقسم الثاني (رأس مال البنوك) من الباب الثالث قبل التعديل.


مادة 54*:

البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادةً قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف.

* عُدِل نص المادة (54) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 55*:

لا تسري أحكام هذا الباب على:

  1. أ. مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون.
  2. ب. المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية.
  3. ج. الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل.

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، أو بعضها، لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتماشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات، وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.

* عُدِل نص المادة (55) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977، ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة قد أضيفت إلى النص موجب هذا التعديل.

مادة 56*:

  1. مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
  2. يــجوز بـقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت.
    ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لأي من البنوك الأجنبية بفتح فرع أو أكثر في دولة الكويت وذلك طبقًا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
    ويحدد البنك الأجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت. وتعامل فروع البنك الأجنبي في دولة الكويت بمثابة البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون.
    ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجوز له استثناء فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت من متطلبات النسب الرقابية التي تحدد أنشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال أو بعض النسب الرقابية الأخرى وفقًا لما يضعه من ضوابط في هذا الشأن.
    ويضع مجلس إدارة البنك المركزي أسس وقواعد وضوابط العمل التي يجب على فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت الالتزام بها.
  3. يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.

* عُدِل نص المادة (56) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977، وأضيفت الفقرة الثالثة إلى النص بموجب هذا التعديل. وعُدِل نص المادة أيضًا بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 27 يناير 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم 653 بتاريخ 15 فبراير 2004، وعُدِلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29 يناير 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم 1169 بتاريخ 02 فبراير 2014.

المادة (56 مكررًا)*:

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، ويكون من بين مهامها دراسة الأسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله، على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ولا يجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أو المالية.

* أُضيف نص المادة (56 مكرر) بموجب القانون رقم 3 لسنة 2014.

مادة 57*:

  1. يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.
  2. لا يجوز، بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتُستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.
ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحـدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسـري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.

* عُدِل نص المادة (57) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977. وعُدِل نص المادة أيضًا بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.

مادة 58:

إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي، بشرط أن ألا تزيد على سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله.
وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.

مادة 59*:

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.

ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو اعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.

كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالًا من الغير لاستثمارها.

ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقوم الجهة المانحة للترخيص، بناءً على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشـاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط.

* عُدِل نص المادة (59) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977. وعُدِل نص المادة أيضًا بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.

مادة 60:

يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناءً على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.

ويصدر وزيــــــر المالية، بناءً على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجـراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.

مادة 61*:

  1. يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيًا، يُسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
    ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشـير بها في سجل البنوك.
  2. أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي، فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها.

* عُدِل نص المادة (61) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

* عُدِل عنوان القسم الثالث بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977، وكان العنوان قبل التعديل "شطب البنوك".

مادة 62*:

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناءً على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.

وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه، وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.

* عُدِل نص المادة (62) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 سنة 1977.

مادة 63:

  1. يجوز شطب البنك من سجل البنوك:
  2. أ - بناءً على طلبه.
  3. ب - إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارًا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك.
  4. جـ - إذا أُشهِر إفلاسه.
  5. د - إذا اندمج مع بنك آخر.
  6. هـ - إذا توقف عن ممارسة نشاطه، أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر.
  7. و - إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون.
  1. لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين (هـ) و(و) سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه.
  2. يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، ويعتبر القرار نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 64*:

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - قبل اقتراح شطب أي بنك تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر من سجل البنوك - أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية:

  1. أ. منع البنك من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك.
  2. ب. تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه.
  3. ج. أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته. وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار.

وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي – إذا رأى في ذلك حمايةً لحقوق أصحاب الودائع - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة.

* أضيف نص المادة (64) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 65*:

يُصفى حتمًا كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب.

* أضيف نص المادة (65) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 66:

يحظر على البنوك:

  1. أ. أن تمارس التجارة أو الصناعة، أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سدادًا لدين لها على الغير، وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها.
  2. ب. أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادًا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
  3. ج. أن تمتلك أو تتعامل في أســهمها ما لم تكن قد آلت إليها ملكيتها وفــــــاءً لدين على الغير، وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.

مادة 67:

يجوز للبنوك:

  1. أ. أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة، ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
  2. ب. أن تمتلك الأسهم وســائر القيم المحفوظة لديها سدادًا لدين مستحق لها، وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.

مادة 68*:

يشترط فيمن يكون عضوًا في مجلس إدارة بنك، أو رئيسًا للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي:

  1. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  2. ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
  3. ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
  4. أن يكون حسن السمعة.
  5. أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية، وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
  6. ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفًا في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.

ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يومًا على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.

ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يومًا من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافــر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال. ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقًا لأحكام هذه المادة.

ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك. وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.

* عُدِل نص المادة (68) بموجب المرسوم بالقانون رقم 36 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 08 يونيو 1992 والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم 56 بتاريخ 21 يونيو 1992. وعُدِل نص المادة أيضًا بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.

مادة 69*:

يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضًا أو سلفًا بالحساب الجاري أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها، إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة.
وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية.

* عُدِل نص المادة (69) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 70:

لا يجوز لأي بنك إصدار "شيكات المسافرين" إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.

مادة 71*:

للبنك المركزي أن يزوّد البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.

* عُدِل نص المادة (71) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 71 مكرر*:

يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملًا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أيهما أكبر. ويسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت.

وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار اليها في الفقرة الأولى، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

* أضيف نص المادة (71 مكرر) بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، وعُدِلت الفقرة الأولى بموجب القانون رقم 64 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2007 والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم 852 بتاريخ 06 يناير 2008.

مادة 72:

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – كلما دعت الضرورة إلى ذلك – أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها، وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية:

  1. أ. بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى.
  2. ب. بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل.
  3. ج. بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى.

ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات "أموال البنك الخاصة" و "الأموال السائلة" و"التعهدات" وما إلى ذلك من العناصر.

مادة 73:

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزيـر المالية:

  1. أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارًا من تاريخ معين.
  2. أن يعين للبنوك:
    1. أ - الحد الأدنى الواجب على العمـلاء دفعه نقدًا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المسـتندية.
    2. ب - الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد – طبيعيًا كان أم اعتباريًا - بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة.
    3. جـ - الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدًا في البنك المركزي.
    4. د - الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية.
    5. هـ - سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.

مادة 74:

لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقًا لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.

مادة 75*:

في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لأعمالها، يجوز لمحافظ البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يصدر أمرًا إلى البنوك بإغلاق أبوابها مؤقتًا ووقف أعمالها. وتعود البنوك إلى استئناف أعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية.

* أضيف نص المادة (75) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

* أُضيفت أحكام القسم السادس بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 76:

يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الأساسية.

مادة 77:

تخضع البنوك المتخصصة للأحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصـرفية، وذلك فيما لا يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة.

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة. وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي:

  1. أ. شروط قبول الودائع.
  2. ب. الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها، وشروط الإصدار.
  3. ج. الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة.
  4. د. القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو شراء أسهمها.

* أُضيفت أحكام القسم السابع بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 78*:

  1. أ. يقوم البنك المركزي - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقًا لأحكام هذا القانون، وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية.
  2. وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش.
  3. ب. لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش، وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش. ويجرى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو
  4. المؤسسة الحاصل عليها التفتيش.
  5. ج. يدوّن البنك المركزي تقريرًا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي أُجري عليها التفتيش. ولمحافظ بنك المركزي أن يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك.

* عُدِل نص المادة (78) بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.

مادة 79:

كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف، في البنك أو المؤسسة محل التفتيش، يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لأغراض التفتيش، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة 80:

على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا - أثناء عملهم وبعد تركهم العمل - على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشؤون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، أو بشؤون عملائها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى العقوبتين مع العزل من الوظيفة.

مادة 81*:

يجب على البنوك اتباع ما يلي:

  1. أ. أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
  2. ب. أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.

ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة (56) من هذا القانون، أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشـتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.

* عُدِل نص المادة (81) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 82*:

  1. للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظامًا لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري.
  2. يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.
  3. يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقًا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية، ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع، وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك. ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقًا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية.

* عُدِل نص المادة (82) بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.

مادة 83*:

يجـــــوز للبنك المركزي أن ينشئ ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي.

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجـراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام.

ولا يجــوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقًا لنظام العمل بهذا النظام.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد ينص عليها قانون آخـر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحـوال.

* أُضيف نص المادة (83) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

مادة 84*:

  1. أ. على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة.
  2. وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.
  3. ب. على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصـرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي.
  4. ج. على مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته، وأن يقدم تقريرًا بذلك إلى البنك المركزي. وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات.
  5. د. لا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض – بضمان أو بغير ضمان – أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.

* أضيف نص المادة (84) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977. وعُدل نص المادة أيضًا بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.

مادة 85*:

  1. إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية:
    1. أ - التنبيه.
    2. ب - فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعًا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
    3. جـ - الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجـريها البنك المركزي عادة مع البنوك.
    4. د - منع االبنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط.
    5. هـ - طلب عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسؤولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.
    6. و - اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقدًا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك.
    7. ز - تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
    8. ح - حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
    9. ط - الشطب من السجل.
  2. تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ﺟ) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند (ط) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن.
    وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة.
  3. يكون كل عضو مجلس إدارة في البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع - كل في حدود اختصاصه - مسؤولًا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا له أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
    ويتحمل المسؤول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثـر وقع عليهم من جراء المخالفة.

* عُدِل نص المادة (85) بموجب المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2004.

مادة 85 مكرر*:

على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن لا يفشي أي معلومات - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشـؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

* أُضيف نص المادة (85 مكرر) بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.

* أُضيف هذا القسم بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 25 مايو 2003 والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم 618 بتاريخ 01 يونيو 2003.

مادة 86:

البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواءً في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشـركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. وذلك كله وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشـاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت. وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون.


مادة 87:

استثناءً من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك - بعد موافقة البنك المركزي - تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت، وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام. وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطية الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به.

وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء، تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بنكًا إسلاميًا مستقلًا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.

ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر.


مادة 88:

تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية، قبل السير في إجراءات التأسيس، إلى البنك المركزي، مرفقًا بها المستندات الآتية:

  1. بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.
  2. مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  3. دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك.
  4. أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الاسلامية الأجنبية، مرفقًا بها المستندات الآتية:

  1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب.
  2. دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع.
  3. ما يُفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشـراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب.
  4. أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وتُعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي.
ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر.

مادة 89:

يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي بناءً على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناءً على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل.

كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعًا في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية.

ويصدر وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.


مادة 90:

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي:

  1. أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثنى من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت.
  2. أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

مادة 91:

يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي:

  1. أ. تعهدًا من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع.

  2. ب. ما يُفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون.
  3. ج. أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

مادة 92:

يشترط مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون، وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي. ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%.

وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجـوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيـادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء.

وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.


مادة 93*:

تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها.

كما تنشأ بالبنك المركزي هيئة تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ويضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها ومكافأة أعضائها. وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وفي حال وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي حول الحكم الشرعي، يجوز لمجلس إدارة البنك إحالة الخلاف إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي كمرجع نهائي في هذا الشأن.

ويجب على الهيئة أن تقدم تقريرًا سنويًا إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشـريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.

* أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة للمادة (93) بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 10 مارس 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم 1488 بتاريخ 29 مارس 2020.

مادة 94:

يجوز للبنك المركزي:

  1. أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية.
  2. أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية.
  3. السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة.

ويتم مباشرة هذه الأعمال وفقًا للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقًا لما يقرره البنك المركزي.


مادة 95:

يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية:

  1. أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلًا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقًا للشـروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.
    ويجوز مد أجل التمويل المقدم لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.
  2. أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
  3. إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقًا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعًا وشراءً مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

مادة 96:

تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملةً لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر.

ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقًا للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون.


مادة 97:

يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تُتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص:

  1. أ. نظام للسيولة وتحديد عناصرها.
  2. ب. معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول.
  3. ج. قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول.

مادة 98:

يجـوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية، كل أو بعض، ما يلي:

  1. الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
  2. الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهمًا فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشـــأن، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد.
  3. الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقًا للضوابط التي يضعها البنك المركزي.
  4. حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية.
  5. الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقدًا لدى البنك المركزي.
  6. القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه.

مادة 99:

مع مراعاة أحكام المادتين (97) و(98) من هذا القانون، يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا:

  1. ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقًا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
  2. ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم.
  3. ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.

مادة 100:

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.