المسؤوليات

يتولى إدارة بنك الكويت المركزي، مجلس إدارة مؤلف من محافظ بنك الكويت المركزي، رئيساً، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والعلوم المالية والمصرفية.

وتشمل صلاحيات مجلس الإدارة، كما نصت عليها المادة 26 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته، على ما يلي:

  • رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
  • تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول. 
  • تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة. 
  • تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية. 
  • اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التنظيمية والرقابية الخاصة بالأنشطة المصرفية.
  • المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
  • تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
  • تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة.
  • إنشاء غرف المقاصة.
  • إنشاء صندوق المتقاعدين وتحديد مساهمات بنك الكويت المركزي فيه.
  • إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.
  • الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.
  • اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي للبنك.
  • اعتماد التقرير السنوي للبنك، الذي يقوم محافظ بنك الكويت المركزي بتقديمه إلى وزير المالية، وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون رقم 32 لسنة 1968.
  • وضع الضوابط الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته. 
  • معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة.