التعليمات الرقابية على شركات الصرافة

المقدمة

الفهرس

  1. القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي، ومذكرته الإيضاحية.
  2. تعميم بشأن إصدار مجموعة من الأسس والضوابط المتعلقة بتأسيس شركات الصرافة والرقابة على أنشطتها والتي تتمثل في تعيين الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال وتأهيل الوظائف التنفيذية المهمة في هذه الشركات.
  3. ضوابط تأسيس شركات الصرافة المعتمدة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-2014.
  4. تعميم بشأن تمديد المهلة لتزويد بنك الكويت المركزي بالخطة الزمنية المطلوبة لتوفيق أوضاع شركات الصرافة.

  1. التعليمات الصادرة بشأن ضرورة موافاة بنك الكويت المركزي بالنظم الأساسية لشركات الصرافة المعدلة، مع الالتزام بالأنشطة التي تنص عليها النظم الأساسية لهذه الشركات من أغراض.
  2. نموذج طلب تسجيل في سجل شركات الصرافة.
  3. نموذج طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

الباب الثالث: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل بشركات الصرافة:

  1. تعليمات بشأن عدم لجوء شركات الصرافة إلى سداد مديونياتها تجاه طرف آخر عن طريق استخدام عمليات القطع الأجنبي مع طرف ثالث.
  2. تعليمات بشأن ضرورة قيام شركات الصرافة بالالتزام بالإعلان فقط عن الأعمال المصرح لها بمزاولتها والواردة بالعقد الأساسي.
  3. إبلاغ شركات الصرافة بقرار مجلس الوزراء رقم  1987/40 والذي يقضي بضرورة تطبيق المادة (15) من قانون هيئة المعلومات المدنية.
  4. التعليمات الخاصة بالمعالجة المحاسبية لتأمينات عملاء شركات الصرافة عن التعامل في العقود الآجلة للنقد الأجنبي والمعادن الثمينة.
  5. نموذج عقد متاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
  6. تعليمات بشأن نظام التعامل المباشر بين بنك الكويت المركزي، وشركات الصرافة في العملات الأجنبية.
    أ - التعليمات.
    ب - ضرورة توفير الضمانات الكافية لقيمة الصفقات المراد شراؤها قبل القيام بعملية الشراء.
    ج - التأكيد على شركات الصرافة الراغبة في التعامل المباشر في العملات الأجنبية مع بنك الكويت المركزي بضرورة توفير الضمانات الكافية بقيمة الصفقات المراد شراؤها في موعد أقصاه يوم تنفيذ العملية.
    د - التأكيد على شركات الصرافة بضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي بخصوص نظام التعامل المباشر بين بنك الكويت المركزي وشركات الصرافة.
    هـ - ضوابط التعامل بالعملة الأجنبية مع شركات الصرافة.
    و - تعليمات بشأن بدائل السداد المقابل لكافة عمليات الشراء بشكل فوري.
  7. تعليمات بشأن ترتيبات شراء و بيع أوراق النقد الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالعملات التالية:
    1- الدينار البحريني.
    2- الريال العماني.
    3- الدرهم الإماراتي.
    4- الريال القطري.
  8. التعليمات الخاصة بشأن ضرورة رجوع شركات الصرافة لبنك الكويت المركزي، لأخذ الموافقة المسبقة قبل المباشرة في افتتاح مقار الأعمال في أيام الجمع.
  9. التعليمات الصادرة بشأن تسوية أرصدة الحسابات الجارية للشركاء:
    أ - تعليمات بشأن ضرورة تسوية أرصدة الحسابات الجارية المدينة للشركاء.
    ب - تعليمات بشأن ضرورة تصفية أرصدة الحسابات الجارية الدائنة للشركاء.
    ج - تعميم بشأن ضرورة مراعاة بعض النقاط المتعلقة بتبويب حقوق الشركاء في البيانات المالية لشركات الصرافة.
    د - تعميم بشأن توضيح بعض الملاحظات المتعلقة بالتعميم المؤرخ 28-10-2007.
  10. التعليمات الخاصة بشأن كيفية التعامل مع المراسلات التي ترد من قبل جهات أجنبية، التي تتضمن عروضاً للقيام بصفقات تجارية أو مصرفية أو مالية مقابل أرباح وعمولات مجزية.
  11. رصد حجم المعاملات المالية بين شركات الصرافة والمؤسسات المالية العالمية التي تتعرض لأزمة مالية حادة.
    أ - التعميم الخاص برصد حجم المعاملات المالية بين شركات الصرافة والمؤسسات المالية العالمية التي تتعرض لأزمة مالية حادة.
    ب - إحاطة بنك الكويت المركزي بأية معاملات مالية لشركات الصرافة مع أية مؤسسة مالية عالمية تتعرض لأزمة مالية حادة.
    ج - تعميم بشأن التوقف عن إرسال بيانات حجم المعاملات المالية بين شركة الصرافة والمؤسسات المالية العالمية التي تتعرض لأزمات مالية حادة.
  12. التعليمات الخاصة بأهمية وجود نظام رقابة داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا للشركات.
  13. تعليمات بشأن عدم السماح لشركات الصرافة بإدراج مبالغ الشيكات والحوالات غير المحصلة من عملاء الشركة، التي انقضى على إصدارها أكثر من خمس سنوات ضمن بيان الإيرادات والمصروفات إلا بعد مرور خمسة عشر عاماُ.
  14. ضرورة قيام شركات الصرافة بتزويد معهد الدراسات المصرفية بالبيانات اللازمة بشأن مستوى العمالة لديها فور طلبها من قبل المعهد مباشرة.
  15. تعليمات بشأن ضرورة قيام الشركة بعرض الكتب المرسلة إليها من المحافظ بشأن النتائج النهائية للتفتيش على كافة الشركاء الرئيسيين في الشركة، وذلك فور استلام الشركة لتلك الكتب.
  16. تعميم بشأن تأكيد مضمون التعميم المؤرخ 13-8-1996 بشأن ضرورة قيام شركات الصرافة بعرض الكتب المرسلة إليها من بنك الكويت المركزي بشأن النتائج النهائية للتفتيش على كافة الشركاء الرئيسيين فور استلام تلك الكتب مع موافاتنا بما يفيد ذلك.
  17. تعليمات بموافاتنا بنسخة من كافة الاتفاقيات المبرمة بين شركات الصرافة مع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية.
  18. خطة إدارة مشروع عام 2000:
    أ - تعميم رقم (2/رص/97/44) بشأن ضرورة موافاتنا بتقرير ربع سنوي موضحاً به التطورات التي تم إنجازها في سبيل تهيئة نظم المعلومات لدى شركات الصرافة. 
    ب - الإجراءات التي يتعين مراعاتها بشأن تحقيق المواءمة مع متطلبات عام 2000 م في الوقت المناسب، وذلك تعزيزاً لتعميم البنك المركزي رقم (2/رص/97/44) المؤرخ في 18-8-1997.
    ج - تعميم رقم (2/رص/98/59) بشأن ما تحرر من المجلس المشترك لعام 2000 المنبثق عن بنك التسويات الدولي، بشأن الدليل الإرشادي للتقييم المستقل للاستعداد لعام 2000.
  19. تعميم بضرورة العمل على إعداد خطط للطوارئ لمواجهة مشكلة عام 2000 مرفقاً بها:
    1- ورقة بشأن عملية اختبار مدى الاستعداد لعام 2000 والذي حرره المجلس المشترك لعام 2000 المنبثق عن بنك التسويات الدولي.
    2- الإطار العام الاسترشادي لخطة طوارئ عام 2000 الذي يتعين وضعه في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 1999، مع تزويدنا بنسخة من تلك الخطة.
  20. ضوابط ومعايير افتتاح الفروع لشركات الصرافة.
  21. تعميم بشأن التعديل على البند ثامناً من التعليمات الخاصة بضوابط ومعايير افتتاح الفروع لشركات الصرافة ، بحيث تكون فترة صلاحية الموافقة على افتتاح هذه الفروع لمدة سنة.
  22. تعميم رقم (2/رص/1999/70) بشأن عدم قيام شركات الصرافة بأية عمليات من شأنها أخذ مراكز بالعملات الأجنبية، أو المضاربة في أسواق العملات والسلع والمعادن الثمينة سواء لحساب الشركة أو لحساب الغير، وموافاتنا ببيان ربع سنوي عن أوضاع حسابات شركات الصرافة لدى أيًا من المؤسسات المالية والمصرفية وذلك وفقًا للنموذج المرفق.
  23. تعميم رقم (2/رص/2010/261) بشأن طلب موافاة بنك الكويت المركزي ببيان شهري مدقق من مراقب الحسابات الخارجي لشركة الصرافة عن أوضاع حسابات المراسلين لديها.
  24. تعميم رقم (2/رص/99/72) بشأن دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى شركات الصرافة.
  25. تعميم بشأن اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل بيع وشراء اليورو إعتباراً من 1-1-2002.
  26. تعميم بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية في شركات الصرافة:
    أ - تعميم رقم (2/رص/2004/160) بشأن البرنامج الزمني الذي يتعين الالتزام به للوصول إلى نسبة العمالة الوطنية في شركات الصرافة المنصوص عليها في المادة(71) مكرر من القانون رقم  32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
    ب - تعميم بشأن متابعة نسبة العمالة الوطنية في شركة الصرافة والتي يجب ألا تقل عن ٥٠ ٪ من مجموع العاملين أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة(9) من القانون رقم  19 لسنة 2000 أيهما أكبر.
    ج - تعميم بشأن طلب موافاة بنك الكويت المركزي ببيان العاملين الدوري كما في 15-3-2007.
    د - قانون رقم 64 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71 مكرر) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
    هـ - قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 الصادر بتاريخ 3-11-2008 والمنشور بتاريخ 9-11-2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
    و - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 والمنشور بتاريخ 7-12-2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
    ز - تعميم بشأن طلب استمرار شركات الصرافة في موافاة بنك الكويت المركزي بالبيان الدوري النصف السنوي المتضمن البيانات الخاصة بالعاملين لدى الشركة.
    ح - قرار وزاري رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 والمنشور بتاريخ 24-8-2014 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
    ط - قرار رقم 1868 لسنة 2018 والمنشور بتاريخ20-1-2019 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع نسبة العمالة الوطنية لدى شركات الصرافة إلى (15%).
    ي - تعميم إلى شركات الصرافة بشأن موافاتنا ببيان نسبة العمالة الوطنية في 20-7-2019 أخذاً في الاعتبار صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1868 لسنة 2018 والذي تم بموجبه رفع نسبة العمالة الوطنية لدى شركات الصرافة إلى (15%).
    ك - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 والمنشور بتاريخ 31-3-2019 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
    ل - تعميم إلى شركات الصرافة بشأن الالتزام بتقديم البيان الخاص بتطور نسبة العمالة الوطنية وذلك بصفة نصف سنوية.
  27. تعميم مرفق به كتاب حاكم سورية المركزي بشأن إصدار تعميم إلى كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية حول عدم تنفيذ أي حوالات خارجية واردة من إحدى شركات الصرافة إلا في حالات معينة.
  28. تعميم بشأن عدم موافقة بنك الكويت المركزي على قيام شركات الصرافة بتقديم خدمة تحويل الأموال للعملاء عن طريق شبكة الإنترنت بإستخدام البطاقة المصرفية (كي-نت) دون الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
  29. تعميم بشأن الضوابط الفنية المطلوبة من شركات الصرافة لدى تقديم خدمة تحويل الأموال للعملاء باستخدام البطاقة المصرفية عن طريق شبكة الانترنت.
  30. تعميم بشأن الضوابط اللازمة لشركات الصرافة لتقديم خدمة وحدة صيرفة من خلال سيارة متنقلة.
  31. تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/رص/2012/280) بشأن طلب توخي الحيطة والحذر والتأكد من هوية الأشخاص المتصلين بهم قبل إجراء أي تعامل معهم.
  32. تعميم بشأن تنظيم فتح حسابات لشركات الصرافة لدى البنوك المحلية.
  33. تعميم رقم(2/رص/2012/293) بشأن إخطار بنك الكويت المركزي بأي جرائم إختلاس تقع على أموال الشركة.
  34. تعميم رقم (2/رص/2012/294) بشأن أخذ موافقة بنك الكويت المركزي قبل الشروع في إجراء أية إتصالات مع سلطات رقابية مالية، أو مصرفية في دول أخرى.
  35. تعليمات رقم (2/رب، رب أ، رت، رت أ/رص/2014/340)إلى جميع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم شرائها لأسهمها أو بيعها أو التصرف فيها.
  36. تعميم رقم (2/رص/2018/420) إلى شركات الصرافة بشأن تقديم خدمات الصرافة من خلال سيارات متنقلة.
  37. تعليمات تنظيم أعمال الدفع الالكتروني:
    أ - تعليمات رقم(2/رب، رب أ/2018/415) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الالكتروني للأموال.
    - مزيد من المعلومات متوافرة ضمن دليل التعليمات الرقابية على أعمال الدفع الإلكتروني.
  38. تعميم إلى شركات الصرافة في شأن ضوابط ومعايير افتتاح الفروع لشركات الصرافة.

الباب الرابع: التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

  1. التعليمات رقم (2 / ر ص/ 310/ 2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من القرار رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
  3. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة المرفق به نسخة من الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
  4. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن النماذج الخاصة بالإبلاغ لوحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المشبوهة والأدلة الإرشادية لتعبئتها، والورقة المعدة بالإرشادات التي تساعد على رصد المعاملات المشبوهة.
  5. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن توفير كافة التعاميم التي تصدرها وحدة التحريات المالية الكويتية على موقعها الإلكتروني.
  6. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن قيام لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب بإعتماد بريد إلكتروني خاص بها، لتتم المراسلات الرسمية من خلاله.
  7. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتي تقوم مجموعة ( FATF ) بتحديدها وتوفير أية بيانات محدثة بشأنها وكيفية التعامل معها.
  8. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن وجود خطأ مطبعي بعنوان الموقع الالكتروني لوحدة التحريات المالية وفقاً للتعميم الصادر بتاريخ 4-10-2015.
  9. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة مرفقاً به القرار الصادر برقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بدلاً من القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 8-4-2014.
  10. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة الصادر بتاريخ 28-10-2019 المرفق به الآلية المزمع اتباعها في مجال متابعة القرارات التي تصدر من لجان العقوبات اتساقاً مع متطلبات القرار الصادر برقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
  11. تعليمات رقم (2/رص/2020/457) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  12. التعميم الصادر إلى شركات الصرافة بتاريخ 9-11-2020 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إزاء ما لوحظ من وجود اختلاف في مفهوم البند (عشرون/4).
  13. تعميم رقم(2/رص/2021/491) إلى جميع شركات الصرافة بشأن حماية حقوق عملاء شركات الصرافة وبصفة خاصة عمليات التحويل الصادرة لهؤلاء العملاء.
  14. التعميم الصادر إلى شركات الصرافة بتاريخ 16-2-2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة برقم (2/رص/2023/508).
  15. تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بتاريخ 17-7-2023 بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الاقتراصية.

الباب الخامس: البيانات والإحصاءات التي يتعين على شركات الصرافة موافاة البنك المركزي بها:

  1. المركز المالي لشركات الصرافة:
    أ - تعليمات عامة بشأن المركز المالي لشركات الصرافة، والتعاريف والملاحظات التفسيرية في هذا الشأن.
    ب - النقاط الواجب مراعاتها المتعلقة بتبويب حقوق الشركاء.
    ج - كيفية تبويب الأرباح المقترح توزيعها على الشركاء والأموال المقدمة للشركاء لتدعيم رأس المال.
    د - إدراج أرباح (خسائر) الفترة ضمن المطلوبات الاخرى بدلاً من حقوق الشركاء.
    هـ - تعميم بشأن البدء في قيام شركات الصرافة في توافق أنظمتها لموافاة بنك الكويت المركزي ببيان المركز المالي (EXC) عبر خط الاتصال المباشر.
    و - تعميم صادر بشأن انتهاء الاختبار على نظام (EXC) مع استمرار موافاتنا بالبيانات وفقاً لهذا النظام في بيئة الاختبار اعتباراً من ديسمبر 2017 ومرفق الملاحظات التفسيرية والتعاريف الخاصة بالنظام.
    ز - تعميم رقم (2/رص/ 443 /2019) إلى جميع شركات الصرافة بشأن المجموعة المتكاملة للملاحظات التفسيرية والتعريفات الخاصة بنظام شركات الصرافة.
    ح - تعميم رقم (2/رص/ 436 /2019) إلى جميع شركات الصرافة بشأن تحميل بيانات شركات الصرافة (EXC) في بيئة الانتاج وفقاً لنظام Oracle اعتباراً من بيانات شهر مايو 2019.
  2. موافاة البنك المركزي بنماذج تقرير العملات الأجنبية في أول يوم عمل بعد نهاية الأسبوع، وفقاً للملاحظات الإيضاحية، والتعاريف المرفقة بنماذج تلك التقارير.
  3. تعليمات بشأن ضرورة اتباع شركات الصرافة لمبادئ المحاسبة الدولية لدى إعداد بياناتها المالية.
  4. موافاتنا بنماذج شهرية عن تقرير العملات الأجنبية، ابتداءً من الفترة المنتهية في 30-4-1990.
  5. تعليمات بشأن موافاة البنك المركزي بمبيعات الشركة من العملات الأجنبية:
    أ - موافاتنا ببيان يومي عن مبيعات الشركة من العملات الأجنبية، ابتداءً من مبلغ 35 ألف دولار أمريكي وأكثر عن كل معاملة على حدة.
    ب - تعزيز بضرورة موافاتنا بالبيانات اليومية الخاصة بمبيعات العملات الأجنبية لشركات الصرافة، وفقاً للنماذج المرفقة.
    ج - موافاتنا بالبيانات اليومية لمبيعات العملات الأجنبية التي تبلغ 35 ألف دولار فأكثر على ديسكات الحاسب الشخصي شهرياً، وموافاتنا بإحصائية شهرية تجميعية للمبالغ التي تقل عن 35 ألف دولار أمريكي على مستوى العميل الواحد، وكذا إجمالي مشتريات العملات الأجنبية من البنك المركزي معادلاً بالدينار الكويتي.
    د - التعميم الصادر بشأن إيقاف تزويد إدارة العمليات الأجنبية اعتباراً من شهر يناير 2001 بتفاصيل حركة الشراء والبيع اليومية بالدولار الأمريكي على أن يتم تضمين بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية الذي يرد لقطاع الرقابة بصفة شهرية بيان ملحق لمبالغ المبيعات والمشتريات التي تفوق 100 ألف دولار أمريكي.
    هـ - تعميم رقم (2/رص/2012/290) بشأن تعديل نماذج بيانات مبيعات ومشتريات شركات الصرافة من العملات الأجنبية.
  6. موافاتنا ببيان تجميعي للعملاء الكويتيين، الذين قاموا بشراء عملات أجنبية تزيد عمَّا يعادل عشرة آلاف دينار كويتي، عن الفترة من بداية نشاط الشركة وحتى 30-4-1993 على أن يتم موافاتنا بهذا البيان بصفة شهرية بدءاً من نهاية شهر مايو 1993.
  7. التأكيد على شركات الصرافة بضرورة موافاتنا بالبيانات الدورية ربع السنوية في موعد غايته اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المعد عنه البيان.
  8. موافاتنا ببيانات الأرباح والخسائر بشكل مختصر في نهاية كل فترة فصلية اعتباراً من 31-3-1995.
  9. تعليمات بشأن تفاصيل حركة الشراء والبيع بالعملات الأجنبية:
    أ - تزويد إدارة العمليات الأجنبية بتفاصيل حركة الشراء والبيع اليومية بالدولارالأمريكي للعملاء.
    ب - موافاتنا بتفاصيل حركة الشراء والبيع اليومية بالعملات الأجنبية لعملاء شركة الصرافة، وفقاً للنموذج المرفق لهذا الغرض، مع مراعاة الضوابط الواردة بهذا الكتاب.
  10. التأكيد على شركات الصرافة بضرورة موافاتنا بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  11. التوقف عن موافاة إدارة العمليات الأجنبية ببيان مبيعات الدولار الأمريكي للمبالغ التي تعادل 35 ألف دولار أمريكي فأكثر اعتباراً من تاريخه، والاكتفاء بموافاتنا بقرص ممغنط (Diskette) بشكل ربع سنوي، بحيث يتضمن بيان المبيعات اليومية المشار إليها.
  12. تعميم إلى كافة شركات الصرافة بشأن تعديل كشفي مشتريات ومبيعات عملات أجنبية اللذين يتم موافاة البنك المركزي بهما بصفة شهرية بحيث يتضمن العملة الجديدة (EURO).
  13. تعليمات رقم (2/رص/2004/158) إلى كافة شركات الصرافة بشأن تحديد موعد تقديم البيانات الدورية.

  1. المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.
  2. تعليمات بشأن ضرورة موافاة مراقب الحسابات الخارجي بأية تعليمات من البنك المركزي.
  3. ضرورة إخطار البنك المركزي بإسم مراقب الحسابات الخارجي للشركة قبل عرض إسمه على الجمعية العامة للشركاء.
  4. التعليمات الخاصة بالإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي في حالة وجود اختلافات بين البيانات المالية المدققة للشركة، وبين البيانات وفقاً لسجلاتها المالية أو وجود مخالفات دون إفصاح أو تحفظ.